الحر العاملي

532

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع ( 34805 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه . أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها وأحكامها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من شهر السلاح في مصر

--> وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك عموما . الباب 35 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 50 - ح 35 - يب : ج 10 ص 112 - ح 57 . وتقدم في ج 16 ( 8 ) كتاب الاقرار ص 112 ب 6 ما ظاهره المنافاة . أبواب حد المحارب فيه : 7 أبواب : الباب 1 - فيه : 11 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 248 - ح 12 - يب : ج 10 ص 132 - ح 141 - صا : ج 4 ص 257 .